والدتي تبلغ سبعين عامًا وترغب في الحج والعمرة، ولديها اثنين من أبنائها في السعودية، لكن والدي مريض ويحتاج إلى رعاية، وكثير من الناس يخبرونها أن سفرها غير جائز، لكن يوجد في البيت ابنتان وابن اعتادوا على رعاية الوالد وقادرون على ذلك، وهي تخاف أن تمرض
إذا كانت هذه حجة الفريضة - أي لم يسبق لها الحج أو العمرة - فيجوز لها أن تذهب ولو مع عدم موافقة الزوج، لكن تسافر مع محرم أو مجموعة نساء ثقات، وتترك عند زوجها من يقوم على خدمته ورعاية شؤونه. والله أعلم.
هل يجوز للأب أن يحرم ابنه من الميراث إذا كان عاقا ويشرب الكحول، وأيضاً البنت التي خرجت من البيت ولم يعرف عنها الأب شيئا؟
يجوز إعطاء بعض الورثة بعض المال لزيادة برٍ أو لحاجة، والميراث يكون بعد الموت فيترك الأمر للمحكمة الشرعية. والله تعالى أعلم.
حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع".
وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم