شروط الفطر للمسافر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرط إباحة الفطر للمسافر أن يكون سفرهُ طويلًا مباحًا. والسفرُ الطويل ما كان (81) كم فأكثر.
ويُشترط أن يَشْرَعَ بالسفر ويجاوز عمران بلده قبل طلوع الفجر؛ فمن كان سفره كذلك فَلَهُ أن يُفطر وعليه القضاء، وهنالك شرطٌ آخر وهو ألا ينوي إقامة أربعة أيام ٍفأكثر خلال سفره في مكان واحد، فإن نوى الإقامة في مكان واحد أربعة أيام فأكثر عدا يومي الدخول والخروج؛ صار مقيمًا في ذلك المكان؛ فيجب عليه الصوم ما دام مقيمًا في ذلك المكان.
وما أفطره المسافر يجب عليه قضاؤه بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان الذي بعده. والله تعالى أعلم
حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم
هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.