طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.
ما حكم أن يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته؟
هذا يسمى العزل، فإذا كان باتفاق الزوجين فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم.
هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟
يجوز إعطاء بعض الزكاة للابن الفقير إذا كان كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين. والله أعلم.