حكم القيء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم
هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟
يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.
حكم إخراج المنافع عن الزكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.
ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.