هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟
للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.
حُكم كسْر عظم العقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسنُّ ألا يكسر عظم العقيقة، فيُقطَع كل عظم من مَفْصِلِه؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يُكره، بل يكون خلافَ الأولى. والله تعالى أعلم
حكم الاستنجاء من خروج الريح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، ولو كان دون رائحة، فيجب منه الوضوء فقط، ولا يجب الاستنجاء ولا يُسنّ. والله تعالى أعلم