حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة.
فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].
وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم
حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم
حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أزيلت خصيتاه)؛ لما قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه].
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الألية أو الضرع.
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ألية أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم