تجب الزكاة على جميع المال المدخر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.
جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده.
والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.
هل يحل الأكل من الذبيحة التي ذبحتها تقربًا إلى الله لحفظ عائلتي؟
الذبيحة غير المنذورة يجوز لصاحبها الأكل منها، وثوابه بحسب ما أعطى الفقراء، وليس في الشريعة ما يدل على أن الذبح يحفظ العائلة، وإنما الذبح لوجه الله لشكر الله على نعمه.
حكم الأكل من الأضحية التي ذبحت عن الميت
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الأكل من الأضحية التي ذُبحت عن الميت، وهو مذهب الحنابلة؛ فالورثة يقومون مقامه لو كان حيًّا من الأكل منها والصدقة والهدية.
جاء في [مطالب أولي النهى 2/ 472]: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حيٍّ؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويُعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". والله تعالى أعلم