يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
صحة حديث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني...
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحديث ذكره الصغاني رحمه الله في [الموضوعات/ ص43] حيث قال: "وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: "مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلم يصل فقد جفاني (من صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِي)، وَمَنْ دَعَانِي وَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ".
واستشهد العجلوني رحمه الله في [كشف الخفاء 2/ 264] بما قاله الصغاني. والله تعالى أعلم.
حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم