الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

حفل تكريم حفظة كتاب الله تعالى

أضيف بتاريخ : 03-06-2019


عطوفة الأمين العام يرعى حفل تكريم حفظة كتاب الله في مسجد عجلون الكبير

رعى عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات يوم الخميس الموافق 30 /5 /2019 حفل تكريم حفظة كتاب الله في مسجد عجلون الكبير.

حيث نظم هذا الحفل ملتقى الشفا الثقافي، وقد تم تكريم خمسين طالباً من حفظة القرآن الكريم بجوائز نقدية وعينية وشهادات تقديرية، وكانت المسابقة على خمس مستويات: المستوى الأول كامل القران، والمستوى الثاني خمسة عشر جزءاً، والمستوى الثالث عشرة أجزاء، والمستوى الرابع خمسة أجزاء، والمستوى الخامس جزءاً واحداً، وكان الفائزون من جميع مناطق المحافظة.

وقد اشتمل الحفل على كلمة لراعي الحفل الدكتور أحمد الحسنات، وكلمة للدكتور حسين الربابعة رئيس ملتقى الشفا الثقافي، والعميد المتقاعد محمد سليم المومني عن الجهات الداعمة، والدكتور أحمد الزغول مساعد مدير أوقاف محافظة عجلون، والطالب عبد الله سامي أبوصيني عن الطلبة الفائزين، وقد أجمع المتحدثون على فضل حفظ القرآن ومكانة حافظ كتاب الله عند ربه، والحث على دعم حفظة القرآن ورعايتهم.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريم الجهات الداعمة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

حكم الاشتراك بالعقيقة بسُبْعِ جمل أو بقرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم يجوز؛ فلو اشترك جماعة بذبح جمل أو بقرة عن سبعة أشخاص؛ جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد