الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تستقبل (1542) سؤالاً

أضيف بتاريخ : 08-05-2019


استقبلت دائرة الإفتاء العام في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ألفاً وخمسمائة واثنتين وأربعين (1542) سؤالاً.

وقد أجابت الدائرة عن تلك الأسئلة التي استقبلتها عبر الاتصالات الهاتفية، والمقابلات الشخصية، والرسائل القصيرة، والموقع الإلكتروني.

وتنوعت هذه الأسئلة حيث كان معظمها عن أحكام الصيام، والزكاة، والصلاة والأحوال الشخصية، والمعاملات التجارية.

جدير بالذكر أن الإحصائية السابقة تشير إلى الفتاوى خلال الدوام الرسمي فقط، ولم تتضمن الأسئلة التي يجيب عنها أصحاب الفضيلة المفتون في دروسهم في المساجد والمراكز الثقافية والاجتماعية، أو على هواتفهم الشخصية التي تعمل على مدار الساعة.

وتسهيلاً على المواطنين في هذا الشهر الفضيل، فإن دائرة الإفتاء العام ستستقبل الأسئلة عبر هاتفها (2000166) في أيام السبت خلال هذا الشهر، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

ونذكر إخواننا أنهم يمكنهم الحصول على خدمات دائرة الإفتاء العام من خلال:

الرسائل القصيرة (SMS): كتابة 122 ثم فراغ ثم نص السؤال وإرساله إلى الرقم : 94444.

أو عبر الموقع الإلكتروني: www.Aliftaa.jo.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد