حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم
هل يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها؟
يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها إن كانوا من الأصناف الذين تُدفع لهم الزكاة ولم تجب عليها نفقتهم.
هل صحيح أن كل جاف طاهر حتى لو كان عليه نجاسة؟
إذا جف النجس يبقى نجسًا، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافًّا أيضاً. وهذا معنى قولهم: "جاف على جاف طاهر بلا خلاف".