حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها.
وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم
ما حكم حضور حفلات الصالات أو الفنادق إذا كانت للأقارب، وإذا لم نحضر عتبوا علينا؟
إذا كان في حفلات الصالات اختلاط الرجال بالنساء، أو فيها من المنكرات كالموسيقى وغيرها فلا يحل حضورها، وعتب الناس أهون من غضب الله عز وجل.
حكم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أقام المسافر أو شُفي المريض وهما مفطران؛ فيستحب لهما الإمساك عن المُفَطِّرات بقية ذلك اليوم ولا يجب. والله تعالى أعلم