الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تحصل على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

أضيف بتاريخ : 05-09-2018


فازت دائرة الإفتاء العام الأربعاء 5 /9 /2018م بجائرة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية (المركز الأول) ضمن فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة.

كما فاز فضيلة المفتي الدكتور محمد الزعبي بجائزة الملك عبد الله الثاني عن فئة الموظف القيادي.

وجرى إعلان الفائزين بالدورة الثامنة 2016/ 2017 في الحفل الذي رعاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في المركز الثقافي الملكي.

وقال سماحته: إن هذه الجائزة تأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها المفتون والعاملون في دائرة الإفتاء، وهي تعكس العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وهو ما يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

وقد قدمت الدائرة جهودا كبيرة في تطوير خدماتها وبيان الأحكام الشرعية التي تعكس الصورة المشرقة للإسلام بما يتفق مع رسالة عمان ومع الفكر الذي يحمله هذا البلد بقيادته الهاشمية، وهو ما يساهم في مواجهة أفكار التطرف والآراء الظلامية في مجتمعنا.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد. 

ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم


ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقة؟

العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد