الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تحصل على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

أضيف بتاريخ : 05-09-2018


فازت دائرة الإفتاء العام الأربعاء 5 /9 /2018م بجائرة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية (المركز الأول) ضمن فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة.

كما فاز فضيلة المفتي الدكتور محمد الزعبي بجائزة الملك عبد الله الثاني عن فئة الموظف القيادي.

وجرى إعلان الفائزين بالدورة الثامنة 2016/ 2017 في الحفل الذي رعاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في المركز الثقافي الملكي.

وقال سماحته: إن هذه الجائزة تأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها المفتون والعاملون في دائرة الإفتاء، وهي تعكس العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وهو ما يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

وقد قدمت الدائرة جهودا كبيرة في تطوير خدماتها وبيان الأحكام الشرعية التي تعكس الصورة المشرقة للإسلام بما يتفق مع رسالة عمان ومع الفكر الذي يحمله هذا البلد بقيادته الهاشمية، وهو ما يساهم في مواجهة أفكار التطرف والآراء الظلامية في مجتمعنا.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من جمع بين صلاتين ثم وصل مكان إقامته في وقت الصلاة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من جمع الظهر والعصر في السفر -أي قبل أن يصل إلى حدود عمران بلدته- فإنّ جمعه للصلاتين صحيح حتى وإن وصل إلى محل إقامته قبل دخول وقت الصلاة الثانية؛ لأنه جمعٌ تمَّ بشروطه الصحيحة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية.

ويجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها. والله تعالى أعلم.

حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام الكفارة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يُفطر بذلك، بل يتابع صيامه، سواء كان صيامه فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلاً. والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد