حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء.
أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم
من هم الأرحام الواجب صلتهم؟
الأرحام هم الأقارب من جهة الأب والأم؛ فيدخل فيهم الأجداد والجدّات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟
من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).