هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.
هل نذبح العقيقة عن الجنين الذي سقط ميتًا؟
المولود إذا نزل ميتًا لا يُعَقُّ عنه.
هل يجوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟
الأصل في الأشياء الإباحة؛ فيجوز لبس القبعة للذكور ما لم يكن تشبهاً بالكفار، وتترفع المسلمة عن كل ما يجذب أنظار الرجال إليها؛ لأن كل ما يفضي إلى الحرام حرام.