الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (251) اعتبار التوكيل بشراء سيارة من مؤسسة تمويل

أضيف بتاريخ : 04-02-2018

قرار رقم: (251) (2/  2018) اعتبار التوكيل بشراء سيارة من مؤسسة تمويل

بتاريخ (11/جمادى الأولى/1439هـ) الموافق (28 / 1/  2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأحد (11/ جمادى الأولى / 1439هـ)، الموافق (28/ 1/ 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه: قمت بشراء سيارة تدريب سواقة عن طريق صندوق التنمية والتشغيل، ومن المعروف أنه ممنوع تسجيل السيارة باسمي حسب القانون، ولا بد أن تسجل باسم صاحب مكتب تدريب سواقة. وبعد تسجيلها بفترة توفي صاحب المكتب، ويوجد على السيارة أقساط، ومن المعروف أن قانون الصندوق يقوم بإسقاط كافة الأقساط على السيارة بمجرد الوفاة. مع العلم أني أنا الذي أدفع الأقساط وليس لصاحب المكتب سوى الاسم. هل تسقط الأقساط عن السيارة. ومَن المستفيد من هذا القرض. وهل تعتبر تلك الأقساط من حق صاحب المكتب. أي أنه يتوجب علي دفعها لورثته أم ماذا؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

التكييف الشرعي لهذه المعاملة يدور بين صور ثلاثة:

الصورة الأولى: صورة الوكالة بالشراء، حين لا يقصد صاحب المكتب الشراء لنفسه، وإنما توكل عن المشتري الحقيقي، والأصل المقرر عند الفقهاء أن تصرفات الوكيل منوطة بمصلحة موكله؛ كما قال الإمام السبكي: "كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" [الأشباه والنظائر للسبكي]. ولا يلزم الوكيل – الذي هو صاحب المكتب - أن يضيف العقد إلى موكله، ولا أن يخبر المؤسسة التي اشترى السيارة منها أنه وكيل وليس أصيلاً في هذا العقد، ولهذا صحت الوكالة هنا، كما جاء في [درر الحكام شرح مجلة الأحكام] "لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء..وتثبت الملكية لموكله".

وعلى هذا فلو حط البائع – الصندوق - من ثمن المبيع، فالأصل أن يكون الحط من مصلحة الموكِّل أيضا. فالظاهر أن الصندوق إذا أسقط مطالبته صاحب المكتب فقد سقطت عن الموكل دافع الأقساط، فلا يجب عليه دفع باقي الثمن لورثة مالك المكتب. 

وأما الصورة الثانية: فصورة عقدي البيع والشراء، صاحب المكتب (البائع)، وسائق السيارة (المشتري)، وما أتمه صاحب المكتب مع صندوق التنمية والتشغيل هو عقد شراء لنفسه، وليس وكالة عن غيره. 

والصورة الثالثة أن يكون العقد قرضاً مالياً محضاً بفائدة ربوية، دون دخول بيع المرابحة. 

وفي هاتين الصورتين يختلف الحكم الشرعي عن الصورة الأولى، فيجب على صاحب السيارة دفع باقي الثمن لورثة مالك المكتب.

وقد تبين للمجلس أن صورة السؤال أقرب إلى الوكالة، أي الصورة الأولى، وعليه فإن الأقساط تسقط عن المالك الحقيقي للسيارة (الموكِّل)، ولا يلزمه دفع شيء لورثة صاحب المكتب. والله أعلم

 

   المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
         الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو
  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
        القاضي خالد الوريكات / عضو   
    د. محمد خير العيسى / عضو
         د. ماجد دراوشه / عضو         
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم شراء لحم وتوزيعه بنية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ ذلك عن الأضحية؛ لأن الأضحية لا بدّ فيها من ذبح حيوان من النَّعم (الإبل، والبقر، والغنم) في وقت محدد. 

وإنما يُعَدُّ ذلك من باب الصدقة التي يُثاب عليها. والله تعالى أعلم


حكم من يشعر بنزول قطرات بول في الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تيقن نزول البول منه في الوضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، فعليه إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان ما يشعر به من نزول البول مجرد شك أو وهم فلا ينقض الوضوء بالشك والوهم، ولا يلتفت إليه، ولا يجوز له متابعة الشك والوسوسة اللذان يفسدان عليه دينه. والله تعالى أعلم

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد