الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم (333) حكم اعتبار المشاريع الزراعية لصالح الفقراء من الصدقة الجارية

أضيف بتاريخ : 26-03-2026

قرار رقم: (333) (4/ 2026) حكم اعتبار المشاريع الزراعية لصالح الفقراء من الصدقة الجارية

بتاريخ (19/رمضان/ 1447هـ)، الموافق (9/ 3/ 2026م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين 19/ رمضان/ 1447هـ، الموافق 9/ 3/ 2026م قد نظر في الاستفتاء الوارد من مؤسسة تكية أم علي حيث جاء فيه: نحن تكية أم علي - وبالشراكة مع جمعية دار أبو عبدالله - نقوم بإطلاق مشروع اقتصادي يخدم منتفعي التكية من الفقراء من خلال إقامة مشاريع زراعية يكون عائدها المادي لصالح العاملين في هذه المشاريع من المنتفعين الفقراء. حيث يمكن للمتبرع أن يتبرع بسهم واحد أو أكثر بقيمة خمسين دينارًا للسهم الواحد. وهذه المشاريع منها مشاريع الزراعة المائية المستدامة كالبيوت البلاستيكية والذكية مناخا وأنظمة الري الذكية وصيانة المعدات. ومنها مشاريع الحياكة والإنتاج المنزلي بتجهيزات حديثة وماكينات ومستلزمات مستدامة ومنتجات عالية الجودة وربطها بالسوق. السؤال: هل تعد هذه التبرعات من ضمن الصدقات الجارية؟ وما الذي يعد صدقة جارية بين هذه المشاريع المذكورة. وهل يعد الإنفاق والتبرع على مثل هذه المشاريع من مصارف الزكاة؟ وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولًا: الواجب أن تصرف الزكاة لمستحقيها من الأصناف المذكورة في قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وقد قال الفقهاء استنباطا من الآية الكريمة إن الواجب في الزكاة أن تملك للفقير، ولا يجزئ أن يكون الفقير مجرد عامل فيها، ولا إنشاء مشاريع استثمارية بها، ولم يستثن الفقهاء إلا ولي الأمر ومن يُنيبه، فأجازوا له أن يملّك الفقيرَ زكاته على صورة مشروع يتكسب منه قوته ويعينه على فقره، أما الجهات الخاصة فلم يجيزوا لها بدلالة لام التمليك في الآية الكريمة.

ثانيا: وأما الصدقات التطوعية والصدقات الجارية، والوقف؛ فيجوز قبضها وصرفها في الغايات التي جُمعت الصدقة لأجلها، بشرط أن يعلم المتبرعون بغاية تبرعاتهم وما ستُصرف فيه؛ لأن الصدقات التطوعية والتبرعات يكون التصرف فيها بحسب شرط المتصدق والمتبرع.

ثالثا: وأما اعتبار ما ذكر من الأوجه من الصدقة الجارية: فقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وكل ما يدوم نفعه، كما قال الإمام "الشربيني" رحمه الله: "الوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزًا" "مغني المحتاج" (3/ 523). ونرجو الله أن تكون هذه المشاريع التي يدوم نفعها لها ثواب الصدقة الجارية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. عاطف القضاة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق ]


فتاوى مختصرة

حكم وضع الطيب قبل الإحرام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

وضع شيء من الطيب قبل الإحرام لا يضر، وإن بقي أثره إلى ما بعد الإحرام، بل يسن التطيب للحاج والمعتمر قبل الإحرام.

قال العلامة نووي جاويّ رحمه الله: "وثالثتها تطيب في البدن قبَيله أي الإحرام، سواء كان المحرم ذكرا أم غيره، شابة أم عجوزا، خليّة أم لا، ومحل ندبه بعد غسله، ويحصل بأي طيب كان، والأفضل المسك، وأن يخلطه بماء الورد ونحوه. ولا بأس باستدامة الطيب في البدن بعد الإحرام، لكن إذا لزم المرأة الإحداد بعد الإحرام لزمها إزالته، أما التطيب في الثوب فمباح لا مندوب على المعتمد، لكن لو نزع ثوبه المطيب ورائحة الطيب موجودة فيه ثم لبسه لزمه الفدية" [نهاية الزين 1/ 212]. والله تعالى أعلم.

 


حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

ما حكم حضور حفلات الصالات أو الفنادق إذا كانت للأقارب، وإذا لم نحضر عتبوا علينا؟

إذا كان في حفلات الصالات اختلاط الرجال بالنساء، أو فيها من المنكرات كالموسيقى وغيرها فلا يحل حضورها، وعتب الناس أهون من غضب الله عز وجل.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد