الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

بتاريخ: 20/ 6/ 1426 هـ، الموافق: 27/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكـم الشرعـي في تسجيل حجة وقف خيري على قطعتـي الأرض رقـم (51-279) لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، شريطة أن تبقى ملكية المخازن والمستودعات المذكورة له ومن بعده إلى ذريته إن وجدت، ومن بعدهم إلى زوجته أو زوجاته إن وجدن، ومن بعدهن إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقفاً خيرياً حسبة لله تعالى ؟ 

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من تسجيل حجة وقف خيري على قطعتي الأرض المذكورتين لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، ولا مانع شرعاً من الشرط المذكور الذي اشترطه الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولما في ذلك من مصلحة تعود على الوقف. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهــد 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد