الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

بتاريخ: 20/ 6/ 1426 هـ، الموافق: 27/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكـم الشرعـي في تسجيل حجة وقف خيري على قطعتـي الأرض رقـم (51-279) لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، شريطة أن تبقى ملكية المخازن والمستودعات المذكورة له ومن بعده إلى ذريته إن وجدت، ومن بعدهم إلى زوجته أو زوجاته إن وجدن، ومن بعدهن إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقفاً خيرياً حسبة لله تعالى ؟ 

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من تسجيل حجة وقف خيري على قطعتي الأرض المذكورتين لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، ولا مانع شرعاً من الشرط المذكور الذي اشترطه الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولما في ذلك من مصلحة تعود على الوقف. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهــد 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب للمسلم إذا فاتته نافلة من الرواتب أو الوتر أو وردٍ له قضاؤه، أما السنن المؤقتة بسبب كالكسوف والخسوف فلا تقضى. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة" [المجموع 4/ 43]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد