الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

بتاريخ: 20/ 6/ 1426 هـ، الموافق: 27/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكـم الشرعـي في تسجيل حجة وقف خيري على قطعتـي الأرض رقـم (51-279) لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، شريطة أن تبقى ملكية المخازن والمستودعات المذكورة له ومن بعده إلى ذريته إن وجدت، ومن بعدهم إلى زوجته أو زوجاته إن وجدن، ومن بعدهن إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقفاً خيرياً حسبة لله تعالى ؟ 

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من تسجيل حجة وقف خيري على قطعتي الأرض المذكورتين لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، ولا مانع شرعاً من الشرط المذكور الذي اشترطه الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولما في ذلك من مصلحة تعود على الوقف. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهــد 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم أكل المضحي من أضحية التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُستَحبُّ للمضحي الأكلُ من أضحية التطوع، ولا يجب. قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [الحج: 36].
فَكُلُوا مِنْهَا: على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
والقَانِعُ: هو الفقير الذي لا يسأل. 
والمُعْتَرُّ: هو الفقير الذي يسأل. والله تعالى أعلم

 

حكم الاستياك في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في الاستياك للصائم قبل الزوال، ويُكرَه بعده عند الشافعية؛ محافظةً على أثر الصيام في الفم؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

متى يبدأ وقت الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى - وهو العاشر من ذي الحجة - ومضى قَدْرُ ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ) [رواه البيهقي وابن حبان]. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
وأفضل وقت لذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه]. والمراد التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة، وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس.
وتجزئ التضحية في هذه الأيام في أي وقت سواء كان بالليل أو النهار، لكنه في الليل مكروه. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد