الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أريد أن أعمل مشروع إنتاج رسوم متحركة للأطفال، تتضمن هذه الرسوم قصصاً فيها عبرة مثل الأمانة ومساعدة الجيران وغيرها، من خلال رسم شخصيات وتحريكها لتتكلم وتمشي، وأضيف إليها الصوت، علماً بأن الرسوم تقريبية وليست مشابهة للطبيعة.

وأيضاً أعمل لدى وكالة أنباء في رسم وتحريك البطاقات الإلكترونية للتهنئة والسلام والمباركة في الأعياد وغيرها (رسوم كرتونية وتحريكها بشكل بسيط).

وأيضا أرسم لمجلات الأطفال رسومات مرافقة للقصص التي تنشر فيها، وهي قصص مفيدة للأطفال.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

الرسوم المتحركة التي يتعلم منها الأولاد أحكام الإسلام والأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية لا بأس بها؛ لما لها من آثار حميدة في تكوين شخصية الأطفال، فهي تعمل على تنمية قدراتهم، وتساعدهم على الإبداع وتنمية المعلومات الشرعية والثقافية لديهم، وتعليمهم اللغة العربية الفصيحة.

فإن كان هذا هو المنهج الذي ستبنى عليه الرسوم المتحركة؛ فلا حرج في مشاهدتها ورسمها؛ لأنها تندرج تحت الوسائل التعليمية المباحة.

وقد جاء في السنة النبوية جواز صنع الدمى للعب الأطفال؛ فمن باب أولى صناعة الرسوم المتحركة التي تغرس التربية الإسلامية في عقول الناشئة، وتكون بديلاً لهم عن الرسوم التي تشتمل على المحرمات، وتتضمن ما يتنافى مع العقيدة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

حكم شراء بيت عن طريق البنوك التجاري لمن يعيش في الغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبق بيان حكم شراء المنزل عن طريق القروض الربوية في الفتوى رقم: (760)، وخلاصتها حرمة شراء المنازل عبر القروض الربوية، وهذا بناء على الأصل العام في حرمة الربا، وهو ما ندين لله تعالى به، وبه نفتي الناس.

أما مراعاة الظروف الخاصة ببلد أو فرد معين، فهذه لا بد أن يستفتي السائل فيها من يثق به من العلماء في بلد إقامته. والله تعالى أعلم.

حكم دفع زكاة الفطر نقدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وغالب قوتنا في الأردن القمح أو الأرز، وتُقدر زكاة الفطر بـ(2500) غرام عن كل شخص، ومن السهل إعطاء هذا المقدار من الأرز للفقراء والمساكين، وهذا هو الصحيح في كل المذاهب الإسلامية. 

وأجاز فقهاء الحنفية دفع القيمة نقدًا؛ لأنه أنفع للفقير، وأيسر على المزكي. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد