الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أريد أن أعمل مشروع إنتاج رسوم متحركة للأطفال، تتضمن هذه الرسوم قصصاً فيها عبرة مثل الأمانة ومساعدة الجيران وغيرها، من خلال رسم شخصيات وتحريكها لتتكلم وتمشي، وأضيف إليها الصوت، علماً بأن الرسوم تقريبية وليست مشابهة للطبيعة.

وأيضاً أعمل لدى وكالة أنباء في رسم وتحريك البطاقات الإلكترونية للتهنئة والسلام والمباركة في الأعياد وغيرها (رسوم كرتونية وتحريكها بشكل بسيط).

وأيضا أرسم لمجلات الأطفال رسومات مرافقة للقصص التي تنشر فيها، وهي قصص مفيدة للأطفال.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

الرسوم المتحركة التي يتعلم منها الأولاد أحكام الإسلام والأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية لا بأس بها؛ لما لها من آثار حميدة في تكوين شخصية الأطفال، فهي تعمل على تنمية قدراتهم، وتساعدهم على الإبداع وتنمية المعلومات الشرعية والثقافية لديهم، وتعليمهم اللغة العربية الفصيحة.

فإن كان هذا هو المنهج الذي ستبنى عليه الرسوم المتحركة؛ فلا حرج في مشاهدتها ورسمها؛ لأنها تندرج تحت الوسائل التعليمية المباحة.

وقد جاء في السنة النبوية جواز صنع الدمى للعب الأطفال؛ فمن باب أولى صناعة الرسوم المتحركة التي تغرس التربية الإسلامية في عقول الناشئة، وتكون بديلاً لهم عن الرسوم التي تشتمل على المحرمات، وتتضمن ما يتنافى مع العقيدة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يُثاب من أُمر بالإمساك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجب عليه الإمساك فأمسك يُثاب على طاعته بالإمساك؛ لأن الواجب يُثاب فاعله، لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام؛ فلا يُكره له السواك بعد الزوال، ولا تعجيل الفطر، ولا غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم

حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام. 

أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد. 

ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة. 

أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم


هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟

لا تطلق المرأة بهجران زوجها لها مهما طالت مدة الهجران، والمتضررة ترفع أمرها للقضاء.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد