الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أريد أن أعمل مشروع إنتاج رسوم متحركة للأطفال، تتضمن هذه الرسوم قصصاً فيها عبرة مثل الأمانة ومساعدة الجيران وغيرها، من خلال رسم شخصيات وتحريكها لتتكلم وتمشي، وأضيف إليها الصوت، علماً بأن الرسوم تقريبية وليست مشابهة للطبيعة.

وأيضاً أعمل لدى وكالة أنباء في رسم وتحريك البطاقات الإلكترونية للتهنئة والسلام والمباركة في الأعياد وغيرها (رسوم كرتونية وتحريكها بشكل بسيط).

وأيضا أرسم لمجلات الأطفال رسومات مرافقة للقصص التي تنشر فيها، وهي قصص مفيدة للأطفال.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

الرسوم المتحركة التي يتعلم منها الأولاد أحكام الإسلام والأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية لا بأس بها؛ لما لها من آثار حميدة في تكوين شخصية الأطفال، فهي تعمل على تنمية قدراتهم، وتساعدهم على الإبداع وتنمية المعلومات الشرعية والثقافية لديهم، وتعليمهم اللغة العربية الفصيحة.

فإن كان هذا هو المنهج الذي ستبنى عليه الرسوم المتحركة؛ فلا حرج في مشاهدتها ورسمها؛ لأنها تندرج تحت الوسائل التعليمية المباحة.

وقد جاء في السنة النبوية جواز صنع الدمى للعب الأطفال؛ فمن باب أولى صناعة الرسوم المتحركة التي تغرس التربية الإسلامية في عقول الناشئة، وتكون بديلاً لهم عن الرسوم التي تشتمل على المحرمات، وتتضمن ما يتنافى مع العقيدة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استعمال الصائم لجهاز التنفس (الأكسجين)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يؤثر استعمال جهاز الأكسجين على صحة الصوم؛ لأن الأكسجين هواء لا جرم له. 

ولكن إذا أُضيف للأكسجين موادُّ علاجية لها جرم؛ فيصبح استعماله في نهار رمضان مُفَطِّرًا؛ لدخوله إلى الجوف من منفذ معتاد. والله تعالى أعلم


حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد