الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أريد أن أعمل مشروع إنتاج رسوم متحركة للأطفال، تتضمن هذه الرسوم قصصاً فيها عبرة مثل الأمانة ومساعدة الجيران وغيرها، من خلال رسم شخصيات وتحريكها لتتكلم وتمشي، وأضيف إليها الصوت، علماً بأن الرسوم تقريبية وليست مشابهة للطبيعة.

وأيضاً أعمل لدى وكالة أنباء في رسم وتحريك البطاقات الإلكترونية للتهنئة والسلام والمباركة في الأعياد وغيرها (رسوم كرتونية وتحريكها بشكل بسيط).

وأيضا أرسم لمجلات الأطفال رسومات مرافقة للقصص التي تنشر فيها، وهي قصص مفيدة للأطفال.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

الرسوم المتحركة التي يتعلم منها الأولاد أحكام الإسلام والأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية لا بأس بها؛ لما لها من آثار حميدة في تكوين شخصية الأطفال، فهي تعمل على تنمية قدراتهم، وتساعدهم على الإبداع وتنمية المعلومات الشرعية والثقافية لديهم، وتعليمهم اللغة العربية الفصيحة.

فإن كان هذا هو المنهج الذي ستبنى عليه الرسوم المتحركة؛ فلا حرج في مشاهدتها ورسمها؛ لأنها تندرج تحت الوسائل التعليمية المباحة.

وقد جاء في السنة النبوية جواز صنع الدمى للعب الأطفال؛ فمن باب أولى صناعة الرسوم المتحركة التي تغرس التربية الإسلامية في عقول الناشئة، وتكون بديلاً لهم عن الرسوم التي تشتمل على المحرمات، وتتضمن ما يتنافى مع العقيدة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

بالنسبة للجرائد الملقاة في الشوارع هل يتوجب علي جمعها، علماً بأنها تحوي أسماء مقدسة قطعاً، وهذا الأمر بالتجربة والبرهان، حيث كنت أجمعها من الشوارع؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)، ومن حفظك لأحكام الشريعة أن تحفظ ما كتب عليه اسم الله تعالى، فإذا رأيت اسم الله تعالى ملقى على الأرض فخذه، واحفظه أو اجمع هذه الورقات وأحرقها في مكان طاهر، فحرقها يجوز كما فعل عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف التي لم تكن موافقة للمصحف الإمام، لكن لا تكلف بجمع كل ورقة ملقاة على الأرض. والله تعالى أعلم.

إذا كان موجود على قارورة الماء شعار مثلاً (محل مياه العزيز) ويراد إتلاف القارورة لأنه استعمل، هل يجوز التخلص منه؛ حيث إنه موجود عليه كلمة العزيز، وهو اسم من أسماء الله الحسنى؟

بالإمكان تقطيع الحروف حتى لا تقرأ كلمة واحدة (العزيز) فإذا فرقت الحروف كان الأمر أهون. والله تعالى أعلم.

ما موقف أهل السنة والجماعة من الشخصية التاريخية المسماة بالسفياني التي يقول البعض أنها تظهر في آخر الزمان، وما موقف أهل السنة والجماعة من العصبة الذين قتلوا الحسين بن علي رضوان الله عليهما، وأعني هنا الذين باشروا القتل وقطعوا رأسه وقتلوا نفراً من أهل

أغلب الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة عن السفياني وأنه يظهر قبل المهدي تشير إلى أنه قائد الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف الله بهم الأرض، والبراءة إلى الله ممن قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وأعان على قتله وأشار به ظاهراً أو باطنا، ونكل السرائر إلى الله وحده. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد