الفتاوى

الموضوع : حكم توزيع الأب أملاكه في حياته
رقم الفتوى: 3282
التاريخ : 12-03-2017
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

قسم رجل ما يملك من الأرض بين جميع أبنائه، فهل يجب الإشهاد على ذلك، وهل تجب كتابة ذلك، وهل تخرج الأرض من ملكه فورا أم بعد التنازل في دائرة الأراضي، وهل يحق لأحد الأبناء أن يرفض أعطيته بعد وفاة والده؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

ما يمنحه الأب في حياته لأولاده هو من باب (العطية)، وتستحب التسوية في عطية الأولاد ولا تجب، سواء كانت هبة أم صدقة أم هدية، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق ظلم بأحد الأولاد، أو قصد حرمان من الميراث؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ). 

والأفضل عند قيام الأب بتوزيع أملاكه حال حياته أن يقوم بكتابة ذلك والإشهاد عليه والتنازل في دائرة الأراضي؛ قال الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) البقرة/ 282؛ قطعاً للنزاع. وللموهوب له قبول الهبة أو رفضها، فإن رفضها الولد قبل قبضها رجعت إلى أبيه إذا كان حياً، ولورثته إذا كان ميتاً.

ولا تلزم هذه الهبة ولا تخرج عن ملك الوالد إلا بالقبض والتسجيل، وللوالد الرجوع في هبته قبل ذلك، وله الرجوع بعد التسجيل بشرط أن لا يكون قد تصرف بها الولد.

إلا إننا لا نحبذ قيام الأب بتوزيع أملاكه حال حياته؛ فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا