الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

بتاريخ: 4/ 4/ 1427هـ، الموافق: 3 /5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للتاجر أن يقول عن سلعة معينة بأنها صنع إيطالي - مثلاً - بينما هي في الواقع: إما من صنع الصين. أو أنها من صنع الصين ثم شحنت إلى إيطاليا؛ لتُصدَّر على أنها من صنع إيطاليا. أو أن معظم أجزائها صنع في إيطاليا، وبعض أجزائها صنع في الصين؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجب على المسلم - تاجراً كان أو مندوب مبيعات أو في أي موقع كان - أن يكون صادقاً في جميع أقواله، وأن يبين الحقيقة دائماً في كل سلعة من السلع التي يُروِّج لها، ويحرم عليه الكذب أو التدليس في جميع الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صِديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً)(1). وقال أيضاً: (من غشنا فليس منا)(2). وقال أيضاً: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل للمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه)(3). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 


 

(1) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم (2607).

(2) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، حديث رقم (101).

(3) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلم ولا يسلمه، حديث رقم (2442). ورواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2580).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما هو موقف الرجل إذا اختلفت أمه مع زوجته؟

لكل من الأم والزوجة حقوق على الرجل، فينبغي أن يعطي لكل ذي حق حقه؛ فلا يجوز أن يظلم إحداهما لإرضاء الأخرى، وعليه أن يستعمل الحكمة لإرضائهما والتوفيق بينهما.

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها؟

لا يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها، ولا يجوز الدخول على زوجة الأخ والجلوس معها بخلوة.

جاءني الحيض في بداية شهر رمضان لمدة ستة أيام، ثم انتهت مدته وتطهرت، وبعد أربعة أيام بدأت أرى دما نازلا استمر يومين حتى الآن، ولكنه ليس بشدة دم الحيض، هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وما حكم صلاتي وصيامي وقراءة القرآن في هذه الفترة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فما زاد عن هذه المدة فهو استحاضة، وطالما أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يوما يوماً فهو حيض داخل العادة الشهرية، فلا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع الدم وتظهر علامة الطهر. فإن انقطع قبل خمسة عشر يوماً من أول ما رأيته فكل الذي رأيته دم حيض، وعليك قضاء الصوم دون الصلاة، وإن زاد عن خمسة عشر يوماً، فالمدة الأولى - ستة أيام – حيض، والدم الذي بعده استحاضة، فصلاتك وصومك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم*.

 

* تم تعديل الجواب بتاريخ [18/ 5/ 2023م].

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد