فتاوى بحثية

الموضوع : حكم ردّ ما دفع على حساب المهر فترة الخطوبة
رقم الفتوى: 4505
التاريخ : 09-08-2026
التصنيف: القضاء
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

خطيبي أعطاني مبلغاً من المال على حساب المهر قبل إجراء عقد الزواج، وأنفقت هذا المال على نفسي بناءً على طلبه، ثم سافرت عنده في البلد الذي هو فيه لإجراء عقد الزواج، ثم توفاه الله عز وجل بسبب المرض، فهل أردُّ إليه المبلغ الذي أعطاني إياه على حساب المهر، وهل يحق لي خصم المصاريف التي تكلفتها بسبب سفري إليه، مثل تكاليف تذكرة السفر، والإقامة، والإجازة بدون راتب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الخِطبة هي مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأولي، ولكنها لا تُعدُّ إنشاءً للعقد؛ لأن العقد له أركانه وشروطه الخاصة، ومنها: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود، كما نصَّ على ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة (2019م) في المادة رقم (3)، حيث جاء فيها: "لا ينعقد الزواج بالخطبة، ولا بالوعد، ولا بقراءة الفاتحة، ولا بقبض أي شيء على حساب المهر، ولا بقبول الهدية".

وبحسب ما يظهر من المسألة المطروحة أنَّ الرجل أعطى مخطوبته مبلغاً من المال على حساب المهر، ومبلغاً طلب منها أن تنفقه لغاية سفرها إليه لإتمام العقد، وقد عالجت المواد (4/ ب)، (4/ ج)، (4/ د) من قانون الأحوال الشخصية التصرف في الأموال، والأشياء المدفوعة على حساب المهر بمختلف حالات إنهاء الخطوبة:

فقد نصت المادة (4/ ب) على أنه: "إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو انتهت بالوفاة؛ فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقدٍ أو عين إن كان قائماً، أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله".

ونصت المادة (4/ ج) على أنه: "إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر، أو ببعضه جهازاً؛ فلها الخيار بين إعادة ما قبضته، أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب، ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها".

ونصت المادة (4/ د) على أنه: "إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه؛ فلا يسترد شيء من الهدايا".

وعليه؛ فيجب على المخطوبة أن تَردَّ ما أخذته على حساب المهر -إلا أن يسامح به الورثة-، ولا تَردّ ما تكلفته من نفقات متعلقة بالسفر لأجل إتمام العقد بناءً على طلب الخاطب. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا