فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الإقالة في بيع الذهب
رقم الفتوى: 4472
التاريخ : 17-05-2026
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

اشتريت خاتم ذهب، فوجدته أكبر من المقاس المطلوب، فأردت إعادته إلى البائع، فهل أعيده بالثمن الذي اشتريته به أم بسعر اليوم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب شرعاً للبائع إقالة المشتري بالصفقة إذا ندم وطلب الإقالة منه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) رواه أبو داود.

والإقالة هي فسخ للعقد -وليست بعقد جديد على القول المعتمد عند أئمتنا الشافعية-، فيسترد البائع المبيع ويسترد المشتري الثمن، وتثبت الإقالة في بيع الذهب، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "وفرَّع على كونها -أي الإقالة- فسخًا مسائل، فقال: فيجوز تفريق المتقايلين أي تفرقهما من مجلس الإقالة في الصرف قبل التقابض" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 74]، فيسترد البائع الذهب بالسعر الذي باع به وليس بسعر اليوم؛ لأن الإقالة فسخ، فيسترد المشتري الثمن الذي دفعه فقط، على أن لا يكون ذلك مشروطاً عند التعاقد؛ لأن عقد الصرف لا يدخله الخيار.

وعليه؛ فلا حرج في الإقالة في بيع الذهب، ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه عند الشراء فقط، وإذا لم يوافق البائع على الإقالة، فلا مانع من بيعها له بالسعر الذي يتم التراضي عليه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا