فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تأجير ذهب الزينة بمبلغ معلوم
رقم الفتوى: 4453
التاريخ : 26-04-2026
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم تأجير ذهب الزينة بمبلغ نقدي معلوم لمدة معلومة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تأجير حُليِّ الذهب أو الفضة بمبلغ معلوم إلى مدة معلومة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين.

قال الإمام العمراني الشافعي رحمه الله: "ويجوز أن يستأجر حُليِّ الذهب بالذهب والفضة، وحُليِّ الفضة بالفضة والذهب، قال الصيمري: ومن أصحابنا مَن توقف في إجارة حُليِّ الذهب بالذهب، وحُليِّ الفضة بالفضة، وليس بصحيح؛ لأن المعقود عليه هو منفعة الذهب لا عين الذهب، فلم يكن فيه ربًا" [البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/ 327].

وقد نقل الإمام الدميري عن الإمام الشافعي ما نصه: "وقال الإمام الشافعي: تجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، فإن كان الحُليُّ ذهبًا فاكتراه بذهب أو فضة؛ جاز من غير اشتراط قبض في المجلس؛ لأنه لا ربا بين الذهب ومنافع الذهب" [النجم الوهاج 5/ 330].

وعليه؛ فيجوز تأجير حُليِّ الذهب والفضة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة، وليس على العين. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا