فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ
رقم الفتوى: 406
التاريخ : 23-12-2009
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يخفى على المسلم حرمة الربا، ولذا تحرم كل إعانة عليه، فقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. ولا شك أن تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ فيه إعانة على الربا؛ فلا يجوز. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 28-11-2010

حكم من شك في طلاقه لزوجته

أضيف بتاريخ: 20-11-2011

حكم تصفح المواقع الإباحية

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

انتشار الفتاوى على الإنترنت

أضيف بتاريخ: 13-11-2011

هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا