فتاوى بحثية

الموضوع : تجب الزكاة في كل ما يُعدّ للبيع ومن ذلك الكتب
رقم الفتوى: 2863
التاريخ : 09-12-2013
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجب إخراج الزكاة عن الكتب المخصصة للبيع بعد مرور عام على إصدارها ولم تبع خلال تلك المدة، وهل يجوز أن أُخرج مقدار الزكاة من الكتب بما يساوي قيمة الزكاة المفروضة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب زكاة التجارة في كل ما يُعدّ للبيع، سواء كان مما تجب الزكاة في أصله كالحبوب مثلاً، أو مما لا تجب الزكاة في أصله كالأقمشة مثلاً، ولو لم تبع، ولا زالت معروضة للبيع أو في المستودعات؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) البقرة/267، قال العلماء: وطيبات المكاسب هي أموال التجارة، فعن مجاهد في قوله: "أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، قال: التجارة الحلال "تفسير الطبري" (5/ 556). 

وشرط وجوبها أن تكون قد مُلكت بمعاوضة، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "إنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة" "مغني المحتاج" (2/ 106) فطباعة الكتاب بالمال هي اكتسابه بمعاوضة.

وعليه، فإذا كانت هذه الكتب مُعدّة للبيع فتجب الزكاة في قيمتها ولو لم يتم بيعها بعد، فتقوّم في نهاية الحول ويخرج عنها (2.5%) إذا كان مجموع قيمتها بالغاً النصاب.

وأما إذا كانت هذه الكتب مملوكة للدولة أو أنها تطبع على نفقة الدولة (وزارة الثقافة مثلا) وتوزع مجانا أو تباع ويعود ريعها إلى خزينة الدولة فلا زكاة فيها؛ لأنها من جملة المنافع العامة والأموال العامة التي لا تجب فيها الزكاة.

وأما إخراج زكاة الكتب كتباً فلا يجوز؛ لأن الأصل إخراج قيمتها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا