السؤال:
ما الحكم الشرعي في تلحين أسماء الله الحسنى، وما حكم الرقص في الأفراح عند سماع الأشرطة التي فيها ذِكْر الله تعالى وذِكْر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تلحين أسماء الله الحسنى لا بأس به، بشرط ألا يصاحبه شيء من الموسيقى المعروفة إلا الدف؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (ما أَذِنَ الله لشيء كأَذَنه لنبيٍّ يتغنى بالقرآن) متفق عليه، ويقول الشافعي معلِّقاً على الحديث السابق: "فلا بأس بالقراءة بالألحان، وتحسين الصوت بأي وجه ما كان" ينظر "شرح السنة" (4/487). فإذا جازت قراءة القرآن بالألحان - من غير تغيير للمعنى - جاز إنشاد الأسماء الحسنى بالألحان من باب أولى.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الأصل في سماع القرآن أو الذِّكْر حضور القلب، يقول الغزالي: "فلا يصلح السماع لمن يسمع لأجل التلذذ والاستطابة بالطبع، فيصير ذلك عادة له ويُشغله ذلك عن عبادته ومراعاة قلبه، وينقطع عليه طريقه" كما في "إحياء علوم الدين" (2/ 303).
أما بالنسبة للرقص في الأعراس؛ فيجوز بشروط: عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، وعدم تشبه الرجال بالنساء، وعدم التكسر في الرقص سواء بين الرجال أنفسهم أو بين النساء أنفسهن، وألا تُصاحبه الموسيقى المحرَّمة، جاء في "دليل المحتاج شرح المنهاج" (4/171) - وهو من كتب الشافعية -: "الرقص لا يحرم؛ لأنه مجرد حركات، لما روى الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون، والرفس: هو الرقص، وفي رواية: يزفنون؛ أي: يرقصون أيضاً، إلا أن يكون فيه - أي الرقص - تكسُّر كفعل المخنث فيحرم على الرجال والنساء، روى البخاري عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" انتهى باختصار. والله أعلم.