فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يحل لمن عليه ديون أن يأخذ من مال الزكاة
رقم الفتوى: 1941
التاريخ : 21-11-2011
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة لمن ترتب عليه ديون كثيرة ولا يستطيع وفاءها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، ولما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول صلى الله عليه وسلم, فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك).
ومن هذه الأصناف الثمانية: الغارمون، وهم الذين أثقلتهم الديون وعجزوا عن وفائها. فيُعطى هؤلاء ما يقدرون به على وفاء ديونهم التي حلت آجالها، مع ما يكفيهم مطعماً وملبساً ومسكناً، شريطة أن يكونوا قد استدانوا لأمر مشروع, فإذا كانت استدانتهم لأمر غير مشروع فلا يعطون من الزكاة, إلا إذا كانوا قد تابوا من المعصية, وغلب على الظن صدقهم في توبتهم.
وعليه فإن كانت هذه الديون حالة وليست مؤجلة, ولم يكن مع المدين ما يفي به هذه الديون بعد أن ينفق ما معه في وفائها؛ فله أن يأخذ من الزكاة من سهم الغارمين ما يفي به ما تبقى من الديون، والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا