الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم البناء فوق المسجد
رقم الفتوى: 954
التاريخ : 22-11-2010
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم البناء فوق المسجد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز البناء فوق المسجد لأي غرض كان إلا للصلاة؛ لأن ما فوق المسجد يأخذ حكمه، والبناء لغير الصلاة يخرجه عما وقف لأجله. 

جاء في [الحاوي الكبير 2 / 344] للماوردي رحمه الله: "سطح المسجد ورحابه كالمسجد"، وفي [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1 / 103] للشربيني: "ولهواء المسجد حرمة المسجد"، وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في [أسنى المطالب 2 / 220]: "قال الجرجاني وغيره: ولا يجوز الإشراع في هواء المسجد".

وجاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (91) والمتعلق بحكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد: "لا ينبغي بناء غرف صفية خاصة لتعليم القرآن الكريم فوق المسجد؛ لأنه لا ينبغي أن يبنى فوق المسجد بناء إلا للصلاة؛ ولأن سُفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد؛ ولأن البناء لغير الصلاة يخرجه عن المسجديّة، ويجعل ذلك ذريعة لبناء أبنية فوق المساجد تبعدها عن مقاصدها الأصلية". 

ونشير إلى أن شؤون المساجد يرجع فيها إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إذ هي المتولي العام على الأوقاف في المملكة. والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا