الفتاوى

رقم الفتوى: 4410
التاريخ : 05-04-2026
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

متى يُسَنُّ ذبح العقيقة؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ أن تُذبح العقيقة يوم سابع ولادة المولود، ويُحسَب من السبعة يومُ الولادة على الأصح، فمثلًا: لو وُلِدَ يومَ السبت؛ فإن العقيقة تُذبَح يومَ الجمعة، وإنْ وُلِدَ ليلًا؛ فيبدأ الحساب من اليوم الذي يليه. والله تعالى أعلم



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 22-04-2014

من أحكام بدل الخلو

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا