الفتاوى

رقم الفتوى: 4162
التاريخ : 03-02-2026
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يُثاب من أُمِرَ بالإمساك، وهل يُعَدُّ في صوم شرعي؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجب عليه الإمساك فأمسك يُثاب على طاعته بالإمساك؛ لأن الواجب يُثاب فاعله، لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام؛ فلا يُكره له السواك بعد الزوال، ولا تعجيل الفطر، ولا غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا