الفتاوى

رقم الفتوى: 4036
التاريخ : 15-01-2026
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

ما حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

شهادة المبطون

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا