الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

بتاريخ: 9/ 9/ 1426هـ ، الموافق: 12/ 10/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم صدقة الفطر ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن صدقة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر في رمضان على كل فرد من المسلمين قادر على إخراجها، صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)(1).

وقد شرعت زكاة الفطر طهرهً للصائم مما قد يقع فيه من اللغو والرفث وعوناً للفقراء والمعوزين، روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمهً للمساكين)(2).

ويخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم: كزوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً، وأبويه، وخدمه من المسلمين، كما يجب إخراجها عن الجنين الذي يولد قبل صلاة العيد.

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو دقيق القمح أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا غالبا.

ويختار المسلم منها ما يشاء حسب سعته وقدرته، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً تيسيراً على الناس، وتحقيقا لمصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر الحاضر لأي صنف من الأصناف المذكورة.

ونظرا إلى أن القوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح، فإن قيمة زكاة الفطر هذا العام تقدر في حدها الأدنى بخمسة وستين قرشاً، ومن زادَ زاد الله في حسناته.

ويخرجها المسلم من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)(3)وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة(4) ويجوز إخراجها أيام رمضان مراعاة لمصلحة الفقراء). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظــان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبدالمجيد الصلاحــين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 


 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث رقم (1503). ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم (984).

(2) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر، حديث رقم (1609)، قال النووي في "المجموع" (6/ 126): اسناده حسن.

(3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» ويلفظ: «أغنوهم عن السؤال» وبلفظ «أغنوهم عن السؤال» رواه الدارقطني في «السنن» (2/ 152-153، 167)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 175)، وضعفهُ النووي في المجموع (6/ 126)، وابن حجر في بلوغ المرام ص177.

(4) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة برقم (986).

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز الجمع بالنية بين الأضحية والعقيقة؟

لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؛ لأن لكل واحدة منهما سبب مختلف عن الآخر.

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد