الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

بتاريخ: 9/ 9/ 1426هـ ، الموافق: 12/ 10/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم صدقة الفطر ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن صدقة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر في رمضان على كل فرد من المسلمين قادر على إخراجها، صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)(1).

وقد شرعت زكاة الفطر طهرهً للصائم مما قد يقع فيه من اللغو والرفث وعوناً للفقراء والمعوزين، روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمهً للمساكين)(2).

ويخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم: كزوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً، وأبويه، وخدمه من المسلمين، كما يجب إخراجها عن الجنين الذي يولد قبل صلاة العيد.

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو دقيق القمح أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا غالبا.

ويختار المسلم منها ما يشاء حسب سعته وقدرته، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً تيسيراً على الناس، وتحقيقا لمصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر الحاضر لأي صنف من الأصناف المذكورة.

ونظرا إلى أن القوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح، فإن قيمة زكاة الفطر هذا العام تقدر في حدها الأدنى بخمسة وستين قرشاً، ومن زادَ زاد الله في حسناته.

ويخرجها المسلم من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)(3)وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة(4) ويجوز إخراجها أيام رمضان مراعاة لمصلحة الفقراء). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظــان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبدالمجيد الصلاحــين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 


 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث رقم (1503). ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم (984).

(2) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر، حديث رقم (1609)، قال النووي في "المجموع" (6/ 126): اسناده حسن.

(3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» ويلفظ: «أغنوهم عن السؤال» وبلفظ «أغنوهم عن السؤال» رواه الدارقطني في «السنن» (2/ 152-153، 167)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 175)، وضعفهُ النووي في المجموع (6/ 126)، وابن حجر في بلوغ المرام ص177.

(4) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة برقم (986).

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم ارتداء أحجار الطاقة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المرأة في التزين بلبس الأحجار الكريمة كالياقوت أو العقيق أو غيرها إذا كانت هذه الأحجار مما تتزين به عادة. 
وأما ما يسمى بأحجار الطاقة؛ فإذا كانت بقصد التداوي والعلاج، فمثل هذه الأمور تحكمها التجربة والدراسات العلمية التي تثبت أن لها تأثيرا أم لا، وكلّ ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن جاءت الدراسات أو التجارب على أثرها النافع على صحة الإنسان، فإنه لا مانع من استخدامها، فهو بالنهاية من جملة خلق الله تعالى، كالعقاقير التي تؤخذ من النباتات أو غيرها من المخلوقات، على أن لا يعتقد المسلم أن الحجر بذاته هو النافع أو الضار، إنما هو سبب من الأسباب فقط، إنما حقيقة الأمر لله تعالى وحده. والله تعالى أعلم.

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد