الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

بتاريخ: 9/ 7/ 1425هـ ، الموافق: 25/ 8/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أعرض بين أيدكم نسختين من المصحف الشريف لبيان الرأي حول إجازتهما أو منعهما:

النسخة الأولى: نسخة القران الكريم / طباعة دار الخير / بيروت/ حجم جوامعي مقاس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف.

النسخة الثانية: نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن النسخة الأولى من طباعة دار الخير / بيروت حجم جوامعي قياس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف بهذه الطريقة المعروضة يؤدي في الغالب إلى إخفاء علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات ومواضع السجود، ويرى المجلس أنه لا مانع شرعاً من إجازة هذه النسخة من المصحف على أن يحافظ على علامات السجدات والأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات في الجانب الذي فيه فهرست من المصحف الشريف.

ورأى المجلس نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م وأبدى الملاحظات التالية على هذه النسخة:

1- هذه النسخة تمس الترتيب القرآني المعتاد والذي هو في أصله توقيفي.

2- كتابة المصحف بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة) يلغي علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع ومواضع السجدات والسكتات.

3- وضع تفسير الجلالين ـ خلف البطاقات (الكرتات المقترحة) ـ يتعارض مع ما درج عليه المفسرون من السلف الصالح من جعل التفسير على الهامش.

4- يوجد طرق متعددة لحفظ القرآن الكريم تُغني عن طريقة الحفظ بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة). 

لهذا فإن مجلس الإفتاء منع إجازة هذه النسخة من المصحف. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالله المناصرة

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للرجل أن يرتدي الملابس الشفافة؟

لا يجوز للرجل أن يلبس الملابس الشفافة التي تظهر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، والاحتشام أولى.

هل يجوز للرجل الكذب على زوجته، وهل يجوز للرجل أن يهجر زوجته ويذهب للعمل بالسعودية دون موافقة الزوجة، وهو ليس بحاجة إليه، وعنده الكثير؟

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجات، ولذا يجب حل الأمور بين الزوجين بالتفاهم، وكل ما فيه ضرر بالزوجة حرام. والله تعالى أعلم.

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد