الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

بتاريخ: 9/ 7/ 1425هـ ، الموافق: 25/ 8/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أعرض بين أيدكم نسختين من المصحف الشريف لبيان الرأي حول إجازتهما أو منعهما:

النسخة الأولى: نسخة القران الكريم / طباعة دار الخير / بيروت/ حجم جوامعي مقاس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف.

النسخة الثانية: نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن النسخة الأولى من طباعة دار الخير / بيروت حجم جوامعي قياس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف بهذه الطريقة المعروضة يؤدي في الغالب إلى إخفاء علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات ومواضع السجود، ويرى المجلس أنه لا مانع شرعاً من إجازة هذه النسخة من المصحف على أن يحافظ على علامات السجدات والأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات في الجانب الذي فيه فهرست من المصحف الشريف.

ورأى المجلس نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م وأبدى الملاحظات التالية على هذه النسخة:

1- هذه النسخة تمس الترتيب القرآني المعتاد والذي هو في أصله توقيفي.

2- كتابة المصحف بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة) يلغي علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع ومواضع السجدات والسكتات.

3- وضع تفسير الجلالين ـ خلف البطاقات (الكرتات المقترحة) ـ يتعارض مع ما درج عليه المفسرون من السلف الصالح من جعل التفسير على الهامش.

4- يوجد طرق متعددة لحفظ القرآن الكريم تُغني عن طريقة الحفظ بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة). 

لهذا فإن مجلس الإفتاء منع إجازة هذه النسخة من المصحف. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالله المناصرة

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم استئذان المرأة زوجها في صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المرأة أن تستأذن زوجَها في صوم القضاء إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إن ضاقَ وقت القضاء - كأن بقيَ من شعبانَ ما يكفي للقضاء فقط - فلا تستأذنه، بل تصوم؛ لأن أمْرَ الله تعالى مقدَّم على رضا الزوج. والله تعالى أعلم

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها أو غيره في الصلاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لو صلت مع الرجل امرأة واحدة -زوجة كانت أو أجنبية- فالسنة أن تقف وراء الإمام وتتستر به، وإن كان يصلي الإمام برجل وامرأة، فليقف الرجل عن يمينه، وتقف المرأة خلف الرجل المقتدي، فتكون مستترة به عن الإمام، بعيدة عن المقتدي والتفاته. والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد