الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب

أضيف بتاريخ : 11-03-2019

قرار رقم: (272) (5 / 2019) مقبرة قرية الطنيب

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/1440هـ)، الموافق (7/3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 4/6 /2 /14037، تاريخ 25/11/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى قرار مجلس الأوقاف رقم 4/11 /2018، تاريخ 12/ 8/ 2018، والخاص بإعادة جزء من الحصص المسجلة من قطعة الأرض رقم (5) حوض رقم (3) البلد/ قرية الطنيب من أراضي جنوب عمان، والمسجلة باسم المتولي العام على الوقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. راجياً سماحتكم الإيعاز لمن يلزم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي، علماً بأنه تم تسجيل كامل القطعة مقبرة استناداً لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م. مرفقاً بطيه صورة عن القرار الموصوف أعلاه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

قواعد الشريعة تقضي بأن تفرق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين حالتين:

الأولى: إذا سجل الواقف أرضه وقفاً بحجة رسمية، ففي هذه الحالة تتولى الوزارة شأن الأرض المسجلة كاملة ملتزمة بشرط الواقف.

الثانية: إذا لم تسجل الأرض وقفاً، وإنما تم الدفن فيها عملياً دون حجة وقف، ففي هذه الحالة لا يجوز تسجيل الأرض كاملة باسم المتولي العام وزارة الأوقاف، وإنما غاية ما يمكن للوزارة تسجيله – بحسب قوانينها وأنظمتها – هو الجزء الذي تم الدفن فيه فعلياً مع حريم "ارتداد" يناسبه، دون باقي الأرض الفارغة. إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمساحة الفارغة من الدفن لم تتغير صفتها شرعاً، فليست من ولاية الأوقاف، بل تعاد لأصحابها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

  د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو     

 د. أحمد الحسنات / عضو

        د. رشاد الكيلاني / عضو       

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يُرجَى شفاؤه؟

تجب الفدية على من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يرجى شفاؤه، يُخرج عن كلِّ يوم مدًّا من الطعام ويقدَّر بـ(600) غم تقريباً من القمح أو الرز أو ثمن ذلك.

بالنسبة للجرائد الملقاة في الشوارع هل يتوجب علي جمعها، علماً بأنها تحوي أسماء مقدسة قطعاً، وهذا الأمر بالتجربة والبرهان، حيث كنت أجمعها من الشوارع؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)، ومن حفظك لأحكام الشريعة أن تحفظ ما كتب عليه اسم الله تعالى، فإذا رأيت اسم الله تعالى ملقى على الأرض فخذه، واحفظه أو اجمع هذه الورقات وأحرقها في مكان طاهر، فحرقها يجوز كما فعل عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف التي لم تكن موافقة للمصحف الإمام، لكن لا تكلف بجمع كل ورقة ملقاة على الأرض. والله تعالى أعلم.

ما عدة المرأة المتوفى زوجها، وما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها من بيتها لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، وما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟

عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، وعليها الحداد بالتزام بيت الزوجية، وعدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب، لحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد