الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (258) هلال رمضان لعام 1439هـ

أضيف بتاريخ : 16-05-2018

قرار رقم: (258) (11/ 2018) هلال رمضان لعام 1439هـ

بتاريخ (29/شعبان/1439هـ) الموافق (15 / 5/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الثلاثاء (29/شعبان/1439هـ)، الموافق (15/ 5/ 2018م) قد نظر في ثبوت هلال شهر رمضان لهذا العام، في ضوء البيانات الفلكية التي أعدتها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، ويقول تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" صحيح البخاري.

وامتثالاً لنصوص الشرع الشريف، فقد اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1439هـ الموافق للخامس عشر من شهر أيار لعام 2018م، لتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام وبحضور سماحة قاضي القضاة، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وثلةٍ من علماء الشرع الشريف وعلماء الفلك المختصين.

واستناداً إلى نتائج رصد الأهلة التي قامت بها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، والتي جاءت متفقةً مع الحسابات الفلكية، فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن يوم الأربعاء الموافق 16 /5/ 2018م هو المتمم لشهر شعبان لعام 1439هـ، وعليه يكون يوم الخميس الموافق 17 /5/ 2018م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يتقدم من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية الكريمة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول الشهر الفضيل. سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما يتقدم المجلس بالتهنئة إلى الشعب الأردني الأصيل، والأمة العربية والإسلامية، داعين الله تعالى أن يعيده علينا أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، باليُمن والبركات، وأن يهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والخير والتقوى، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

       الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

      أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

  د. محمد خير العيسى / عضو

        د. ماجد الدراوشة / عضو        

      القاضي خالد الوريكات / عضو

   د. أحمد الحسنات / عضو 

 د. محمد الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من يشعر بنزول قطرات بول في الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تيقن نزول البول منه في الوضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، فعليه إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان ما يشعر به من نزول البول مجرد شك أو وهم فلا ينقض الوضوء بالشك والوهم، ولا يلتفت إليه، ولا يجوز له متابعة الشك والوسوسة اللذان يفسدان عليه دينه. والله تعالى أعلم

إذا أقام المسافر وشُفي المريض وهما صائمان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أصبح المريض صائمًا ثم شفي خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه إتمام صيامه. 

وإذا أصبح المسافر صائمًا ثم أقام خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه أن يُتِمَّ صيامه.

ويَحْرُمُ عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها. والله تعالى أعلم


قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه. 
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به". 
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد