الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (254) حكم تداول نسخة مصحف شريف

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (254) (7/  2018) حكم تداول نسخة مصحف شريف

بتاريخ (18/رجب/1439هـ) الموافق (5 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة يوم الخميس (18/رجب / 1439هـ)، الموافق (5/4/2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسخة المصحف المفهرس الذي طبعته شركة السحار/ القاهرة، على مجلس الإفتاء العام للنظر في إمكانية تداوله، وذلك بناء على توصية لجنة المصحف الشريف، وذلك خلال اجتماعها في يوم الثلاثاء، تاريخ 10/ 10/ 2017م.

وبعد الاطلاع على النسخة المذكورة، ودراستها، ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تداول هذه النسخة من المصحف الشريف وفسحها لعموم المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الناصر أبو البصل

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

   د. محمد خير العيسى / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو    

              د. إبراهيم أبو عقاب (بالإنابة) / عضو

        القاضي خالد الوريكات / عضو 

  د. أحمد الحسنات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إلا إذا وُلِدَ قبلَ مغيبِ شمس ِآخر يوم من رمضان. والله تعالى أعلم

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد