الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (250) إجزاء العمل بمواقيت الصلاة الحالية

أضيف بتاريخ : 31-01-2018

قرار رقم: (250) (1/ 2018) إجزاء العمل بمواقيت الصلاة الحالية

بتاريخ (11/جمادى الأولى/1439هـ) الموافق (28 / 1/  2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأحد (11/ جمادى الأولى/ 1439هـ)، الموافق (28/ 1/ 2018م)، قد نظر في التساؤلات التي أثيرت مؤخراً حول صحة صلاة المسلمين وصيامهم بناء على المواقيت المعمول بها حالياً في بلدنا المبارك. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين كتاباً موقوتاً، كما قال سبحانه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103، أي مقدَّرًا وقتُها فلا تُؤخَّر عنه، ولهذا بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت الدقيقة للصلوات الخمس في السنة الصحيحة، فاستمر المسلمون يجتهدون في تحري تلك المواقيت عبر العصور، ويلتزمون بمقتضى أذان المؤذنين في المساجد، الذين يتحرون أوقات الصلاة في السماء وينادون بها، ويقلدهم الناس في هذا الشأن.

واستمر الحال في بلدنا المبارك الأردن حتى العقود الأخيرة، حيث تدون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في كل عام تقويماً سنوياً خاصاً ومفصلاً بمواقيت الصلاة في جميع أنحاء المملكة، يلتزم به المؤذنون، ويراعي الأدلة الشرعية والعلامات الفلكية، ويشرف عليه قسم خاص في الوزارة، يستند إلى دراسات وأرصاد مفصلة قامت بها لجان عدة قديماً، سبق وأن نشرت الوزارة تلك الدراسات في كتاب مستقل مطبوع يمكن الرجوع إليه.

ولهذا فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يؤكد أن الأخذ بهذا التقويم مجزئ في صحة العبادة بإذن الله، وأنه كاف بين يدي الله، وأن من أخذ به برئت ذمته في تحقيق شرط الصلاة والصيام. فلا يجوز نشر الإشاعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشكيك الناس في عبادتهم وأركان دينهم من صلاة وصيام. 

وفي هذا المقام يقدر مجلس الإفتاء لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جهودهم الكبيرة في هذا المجال. سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين جميعاً، وأن يعلمنا سبحانه معاني العبادة ومقاصد الدين. والحمد لله رب العالمين. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

د. وائل عربيات / عضو  

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو     

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو     

القاضي خالد الوريكات /عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟

نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الأجزاء.

جاء في [تحفة المحتاج 9/ 352]: "يتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن، ويؤيده قولهم وإن قل، ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم: وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، وهذا أوجه، ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل. انتهى. لكن في إطلاقه مخالفة بكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به". 

وفي [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 135]: "لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه؛ بدليل قولهم: لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير".

وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرا أم صغيرا؟ فيجزئ التضحية بها.

قال العلامة الشبراملسي رحمه الله: "فيه نظر، والأقرب الإجزاء؛ لأنه الأصل فيما قطع منها، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير". والله تعالى أعلم

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد