الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (243) حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها

أضيف بتاريخ : 09-10-2017

قرار رقم: (243) (12/ 2017) حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها

بتاريخ (15/محرم/1439هـ) الموافق (5/ 10/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (15/ محرم / 1439هـ)، الموافق (5 / 10 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

تقدم أهالي حي الذراع الغربي/ حي نزال بطلب إقامة مسجد على قطعة مملوكة لأمانة عمان الكبرى، وطلبت الوزارة مساعدتهم في تخصيص القطعة لهذه الغاية لإقامة مسجد عليها، إلا أن الأمانة اشترطت استئجار هذه القطعة بأجرة سنوية قدرها مائة دينار لمدة عشرين عاماً، أرجو سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في استئجار قطعة الأرض المذكورة من أمانة عمان الكبرى، وتخصيصها لإقامة مسجد عليها. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو    

د. وائل عربيات / عضو

د. محمد خير العيسى / عضو        

د. ماجد دراوشه / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد الزعبي/ عضو                 

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه؟

لا يحل للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة.

حكم من أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من فعل هذا لم يفطر وصيامه صحيح؛ لأنه ثبت لديه أنه أكل ليلًا، وكذا لو أكل شاكًّا ولم يتبين له الأمر؛ فلم يدر هل أكل قبل الفجر أو بعده؛ لأن القاعدة الشرعية تنصُّ على أن: "اليقين لا يزولُ بالشك"، فاليقين وجود الليل، والشكُّ حصل في طلوع النهار؛ فيبني على اليقين ويطرح الشك. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد