الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (236) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

أضيف بتاريخ : 30-05-2017

قرار رقم: (236) (4/ 2017) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

بتاريخ (27/شعبان/1438هـ)، الموافق (24/ 5/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء (27/ شعبان/1438هـ)، الموافق (24 /5 /2017م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق إلى سماحتكم صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (8 /12 /2016) تاريخ (20 /12 /2017م بخصوص إجازة بيع ما مساحته (9.71) تسعة أمتار وواحد وسبعون سم مربعا من القطعة الوقفية رقم (2081) حوض رقم (9) الأبيض، ومرفقا بطيه صورة عن تقرير الكشف المعتمد من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء، وضمن اللجنة الرسمية المشتركة مع دائرتكم الموقرة، ومحضر لجنة الأملاك المنبثقة عن مجلس الأوقاف الموقر. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي بهذا الخصوص حتى نتمكن من السير بالإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بناء على الكشف الذي أجرته اللجنة الرسمية المختصة، وتبيُّنِها خلو الجزء المبني عليه من معالم القبور، وكون المقبرة قديمة جدا، فلا يرى المجلس مانعا شرعيا في بيع الجزء المعتدى عليه، بشرط التحقق من كون الأرض ليست موقوفة من واقف معين أو لغرض معين. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

                           أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو        

             د. محمد خير العيسى / عضو

                     الشيخ سعيد الحجاوي /عضو        

                 القاضي خالد الوريكات / عضو 

          د. أحمد الحسنات / عضو

                              د. محمد الزعبي/ عضو                     

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

حكم ذبح شاة في عيد الأضحى بنيَّة الصدقة والأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية من العبادات المقصودة لذاتها؛ ولذا لا بدَّ من أن تُذبح بنيَّة الأضحية. 
ومَن نوى التقرب بهذه الطاعة بنيَّة الأضحية، وبنيَّة هبة الثواب للغير؛ فلا بأس. والله تعالى أعلم

 

هل يشترط التتابع بالقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية. 

ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد