الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (218) حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية للمؤسسات

أضيف بتاريخ : 03-11-2015

قرار رقم: (218) (8/ 2015) حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية للمؤسسات الخيرية

بتاريخ (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي الدكتور بسام العموش، حيث جاء فيه:

ما حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية لبناء المؤسسات الخيرية بأنواعها أو تجهيزها بالأثاث واللوازم؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

حدد الإسلام طرق جمع المال وطرق إنفاقه، وحرّم على المسلم الاكتساب من طرق محرمة، فما يكتسبه الإنسان من عمل حلال فهو حلال طيب، يأكل منه وينفق ويتصدق، وله الأجر من الله عز وجل. وما يكتسبه من عمل حرام فهو حرام خبيث، لا ينال به الأجر، وإنما ينال الإثم والمعصية، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) [رواه الترمذي]

ولكن لما كان عمل البنوك التقليدية مختلطا، فيه الحرام الربوي، وفيه بعض المباح، كان لا حرج في قبول تبرعاتها للأعمال الخيرية، لبناء المؤسسات الإغاثية، والبحثية، والجمعيات، والمدارس، ونحوها من المصالح العامة، فقد أجاز فقهاء الإسلام قبول هدايا من اختلط ماله الحلال بالحرام، وقالوا إن إثم كسبها المحرم على صاحبها فحسب، على أن لا يستغل هذا التبرع للترويج للمعاملات المحرمة. وأن لا يكون سبب التحريم هو الغصب أو السرقة، فهذا حقه إرجاعه لصاحبه، ولا يقبل التبرع به. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. واصف البكري/ عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

عدد ركعات صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة التراويح أكمَلُها عشرون ركعة سوى الشفع والوتر، وهذا ما عليه جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، وهو المعمول به في بلاد الحرمين الشريفين. 

ويحصل أصل التراويح بأي عدد زوجي ولو كان ركعتين بِنِيَّة قيام رمضان. والله تعالى أعلم


حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


حكم شغل وقت العمل بأمور شخصية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [التوبة/119]، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التواجد في مكان العمل وإن لم يكن لديه ما يقوم بعمله من مهام، وفي هذه الحالة يجتهد ما أمكن بقضاء هذا الوقت لصالح المؤسسة التي يعمل بها، فإن لم يكن له عمل، فلا بأس عليه بشغل وقته بما ينفع كقراءة القرآن الكريم والكتب أو الاستماع لدروس علمية، شريطة أن يكون قد أنجز كل ما هو مسؤول عنه.

أما إن كان عنده عمل، فيجب عليه شغل الوقت بإتمامه، وله الرد على المكالمات أو غيره من الشواغل الشخصية بحسب العرف المقبول بحيث لا يترتب على ذلك تأخير العمل أو تأجيله، فإن أجلّ العمل بسبب انشغاله بأموره الشخصية، فلا يحل له الأجر الذي أخذه عن هذا الوقت الذي ضيّعه، وعليه أن يعيد قدره للمؤسسة بأي وسيلة ممكنة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد