الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(199):منع تداول المصاحف المدون في متنها أحكام التجويد

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (199) (9/ 2014م) منع تداول المصاحف الشريفة المدون في متنها أحكام التجويد

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف بالوكالة حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسختي المصحف الشريف (المصحف المعلم/دار الوسيلة)، و(الواضح في التجويد على نسخة المصحف) على مجلس الإفتاء الموقر لبيان جواز تداولهما.  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القرآن الكريم كلام الله تعالى، المُتَعَبَّد بتلاوته، المُنَزَّل على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، المجموع بين دفتي المصحف الشريف، المنقول تواتراً، يحوي بين صفحاته الهداية والنور للعالم أجمعين؛ الأمر الذي يستوجب على الأمة الحرص على صيانته، والعمل على وقايته من كل ما يختلط به من اجتهادات البشر.

ولما اطلع المجلس على نسخة ""الواضح في التجويد على نسخة المصحف" (دار السلام) المدون في متنه كلمات ملونة ظاهرة مضافة إلى متن المصحف الشريف، فيها بيان أحكام التجويد على كل كلمة، فإننا نرى منع تداوله ونشره بين الناس، لما فيه من ذريعة مباشرة لاختلاف المصاحف، والزيادة على الآيات المتلوة.

أما كتاب "المصحف المعلم/دار الوسيلة" الذي امتلأ متنه بالرموز والألوان التي تدل على أحكام التجويد مفصلة، والتي لم يستعملها علماء القرآن في القديم والحديث، واشتمل في آخره على مباحث طويلة في علم التجويد، فيها بعض الصور والرسوم، فلا نرى أيضا التداول به، بل الواجب فصل أحكام التجويد المفصلة في كتاب مستقل، لتجنيب "المصاحف المشرفة" كل تدخل قد يؤدي إلى اختلاط كلام الله تعالى بكلام البشر على وجه غير متميز. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو 

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من يسهر طوال ليلة القدر، ولا يصلي الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذا حَرَمَ نفسه ثوابًا عظيمًا؛ فأداءُ الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من عمل النوافل، وصلاة الفجر فريضة، وأداؤها مع الجماعة يعدل قيام ليلة كاملة، فكيف يتركها بسبب الحرص على النوافل؟! والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حكم الوسوسة في الوضوء والطهارة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوسوسة في الوضوء من الشيطان، وعلى المسلم ألا يلتفت إليها، ولا يلزمه فعل شيء، ويبني طهارته دائما على الصحة، ويندب له أن يُكثر من قول لا إله إلا الله؛ لأن الشيطان يخنس إذا ذكر الله تعالى. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد