الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (297) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

أضيف بتاريخ : 09-02-2021

قرار رقم: (297) (17/ 2020) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /2 / 10794 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن السيد عبد الله مهاوش ياغي قد تبرع بقطعة الأرض رقم (586) حوض رقم (5) العرافية/ قرية النويجيس/ من أراضي شرق عمان البالغة مساحتها (530 متر مربع) لغاية إقامة مسجد والتي تم تسجيلها باسم المتولي العام على الوقف/ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب عقد هبة في العام 2009، والتي لم يتم إقامة مسجد عليها لغاية تاريخه، حيث أقيم عدة مساجد قريبة من قطعة الأرض المذكورة تكفي حاجة المنطقة الفعلية وحسب الصورة الجوية المرفقة والمبين فيها بعد المساجد عن محيط قطعة الأرض، حيث اعتبرت قطعة الأرض المذكورة مخالفة للتعليمات والشروط المعمول بها في نظام بناء المساجد والحد من إقامة الأبنية العشوائية، ويعتبر تعطيلها تفويتاً لمصلحة الوقف استنادا للمادة رقم (1240) من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني المعمول به في الأنظمة والتشريعات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001. أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها على مساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع من استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها لمساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف، شريطة أخذ إذن الواهب أو ورثته في حال وفاته. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أركان الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أركان الصوم: 

1. النية. 

2. الامتناع عن جميع المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله تعالى أعلم


حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد