الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (206): حكم تأجير الوقف لبيع لوازم التدخين

أضيف بتاريخ : 08-10-2014

قرار رقم: (206) (16/ 2014) حكم تأجير الوقف لبيع لوازم التدخين

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف، الذي أرفق فيه استدعاء مقدما من مستأجري مخزن الوقف تحقق رقم (554) النزهة، يطلبون فيه تغيير صفة استعمال المحل التجاري من تحف وهدايا إلى لوازم مدخن. راجيا سماحتكم التكرم بالاطلاع وتزويدنا بالرأي الشرعي فيما يطلبه المستأجر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز تأجير المحل التجاري لمن يبيع لوازم التدخين؛ لما يعلم من ضرره الغالب على الصحة، وذلك بشهادة الأبحاث الطبية المتواردة، حتى غدا أحد أكثر أسباب الوفيات في العالم. وقد قال الله عز وجل: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

ولهذا نوصي دائرة تنمية أموال الأوقاف باجتناب هذا النوع من الاستثمار، وتوقي كل شبهة يمكن أن تدخل إلى مال الوقف، الذي هو صدقة لوجه الله، فالله عز وجل طيب، لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

         نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

        أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

             سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو 

د. يحيى البطوش/عضو

                 أ.د. محمد القضاة/عضو                

       د. محمد خير العيسى/ عضو

               د. محمد الخلايلة/عضو            

  د. محمد الزعبي/عضو

          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد