الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(201): حكم الاستفادة من أجزاء الجثث الآدمية لغايات التعليم

أضيف بتاريخ : 20-07-2014

قرار رقم: (201) (11/ 2014) حكم الاستفادة من أجزاء الجثث الآدمية لغايات التعليم الطبي

بتاريخ (19/رمضان/1435هـ)، الموافق (17/7/2014م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (19/رمضان/1435هـ)، الموافق (17/7/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء الأفخم بخصوص السماح للجامعة الأردنية بإدخال أربعة أجزاء من جثث مجمدة عبر مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحاجة النشاط العلمي والتدريس في مشرحة كلية الطب.  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي فقد قرر المجلس ما يأتي:

اتفق الفقهاء على حرمة الإنسان حياً وميتاً وعدم جواز الاعتداء عليه؛ قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/70، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود.

إلا أن المصالح الضرورية أو الحاجية كافية لرفع الحرج عن الاستفادة من أجزاء الجثث لغايات التعليم الطبي، فالشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المقاصد الضرورية، وعلوم الطب والعلاج اليوم من أهم الوسائل التي تحقق مقصد حفظ البدن، خاصة وأن في تعلم علم التشريح والجراحة الطبية تحقيقاً لفرض الكفاية على الأمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أن جانب المفسدة في هذا المجال قليل في جانب المصالح المترتبة عليه، لذلك كله صدرت القرارات والفتاوى من المجامع الفقهية بجواز استخدام الجثث وأجزائها لأغراض التعليم، ومنها قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة رقم: (10 /1)، مع التوصية بتعظيم حرمة الميت وعدم امتهانه ولا التمثيل به؛ لأن كرامة الإنسان مصونة حياً وميتاً. 

وعليه فلا مانع من السماح للجامعة الأردنية بإدخال أجزاء من الجثث التي وردت الإشارة إليها، وذلك لغايات التعليم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو (مخالف وأتحفظ)

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى

د. محمد الزعبي/عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من مسح رأسه ثم حلَقه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا حلق المتوضئ رأسه بعد مسحه في الوضوء، فلا يجب عليه إعادة مسح رأسه أو إعادة الوضوء. والله تعالى أعلم

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقة؟

العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد