الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(201): حكم الاستفادة من أجزاء الجثث الآدمية لغايات التعليم

أضيف بتاريخ : 20-07-2014

قرار رقم: (201) (11/ 2014) حكم الاستفادة من أجزاء الجثث الآدمية لغايات التعليم الطبي

بتاريخ (19/رمضان/1435هـ)، الموافق (17/7/2014م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (19/رمضان/1435هـ)، الموافق (17/7/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء الأفخم بخصوص السماح للجامعة الأردنية بإدخال أربعة أجزاء من جثث مجمدة عبر مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحاجة النشاط العلمي والتدريس في مشرحة كلية الطب.  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي فقد قرر المجلس ما يأتي:

اتفق الفقهاء على حرمة الإنسان حياً وميتاً وعدم جواز الاعتداء عليه؛ قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/70، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود.

إلا أن المصالح الضرورية أو الحاجية كافية لرفع الحرج عن الاستفادة من أجزاء الجثث لغايات التعليم الطبي، فالشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المقاصد الضرورية، وعلوم الطب والعلاج اليوم من أهم الوسائل التي تحقق مقصد حفظ البدن، خاصة وأن في تعلم علم التشريح والجراحة الطبية تحقيقاً لفرض الكفاية على الأمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أن جانب المفسدة في هذا المجال قليل في جانب المصالح المترتبة عليه، لذلك كله صدرت القرارات والفتاوى من المجامع الفقهية بجواز استخدام الجثث وأجزائها لأغراض التعليم، ومنها قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة رقم: (10 /1)، مع التوصية بتعظيم حرمة الميت وعدم امتهانه ولا التمثيل به؛ لأن كرامة الإنسان مصونة حياً وميتاً. 

وعليه فلا مانع من السماح للجامعة الأردنية بإدخال أجزاء من الجثث التي وردت الإشارة إليها، وذلك لغايات التعليم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو (مخالف وأتحفظ)

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى

د. محمد الزعبي/عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها أو غيره في الصلاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لو صلت مع الرجل امرأة واحدة -زوجة كانت أو أجنبية- فالسنة أن تقف وراء الإمام وتتستر به، وإن كان يصلي الإمام برجل وامرأة، فليقف الرجل عن يمينه، وتقف المرأة خلف الرجل المقتدي، فتكون مستترة به عن الإمام، بعيدة عن المقتدي والتفاته. والله تعالى أعلم

الفرق بين صلاة (القيام) و(التهجد)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قيام الليل: كل صلاة نافلة في الليل، ومنها صلاة التراويح. 

والتهجد: صلاة النافلة في الليل بعد النوم. 

وطوبى لمن جمع بينهما؛ فقد وردت فيهما آيات وأحاديث كثيرة، قال الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء:79]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم


هل تجوز الخلوة بين الخاطبين بعد العقد الشرعي، وهل يحل للخاطب أن يرى من خطيبته غير الوجه والكفين بعد العقد الشرعي، وهل يحلُّ للخاطبين أن يخرجا معاً بعد العقد الشرعي بدون محرم؟

الخاطبان زوجان بعد العقد الشرعي، لكن لابد من مراعاة العرف لئلا يحصل ما يندمان عليه إن حصل طلاق أو وفاة فتضيع الحقوق.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد