الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(198): لا يجوز تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس لانتفاع مؤسسة مالية أخرى

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (198) (8/ 2014م)

لا يجوز تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس لانتفاع مؤسسة مالية أخرى

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن دائرة تنمية أموال الأوقاف تنوي تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين/ العبدلي، راجيا سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم ببيان الرأي الشرعي حول جواز تأجير الموقف لأحد البنوك، وكونه تقدم بطلب لاستئجار الموقف لغابات استخدامه موقفا لسيارات الموظفين لدى البنك؟  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز تأجير [موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس](1) لأغراض أخرى، بل الواجب الانتفاع بها في مصلحة المسجد فحسب، والإبقاء عليها لغرض التوسعة أو لمواقف سيارات المصلين أو لتغطية الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية التي يمكن أن تُقام في المسجد، أما أن تغير صفتها لتؤجر لمؤسسة مالية فليس ذلك من صلاحيات ناظر الوقف؛ والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بأرض له في خيبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ) متفق عليه. والتأجير هو بيع منفعة، فالأصل في الوقف أنه لا يخرج عن صفته، وقد قال الفقهاء: شرط الواقف كنص الشارع. والله أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو (مخالف وأتحفظ)

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

(1) تم التعديل بتوضيح من سماحة المفتي العام الشيخ عبدالكريم الخصاونة

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

حكم أخذ ثمار المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأشجار والزروع المثمرة في المسجد إذا غُرست للمسجد، فلا يجوز صرفها إلا لمصالح المسجد، وإذا غُرست للسبيل أي للعامة، كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها، وإن جُهلت نية الغارس، فهي كالمسبّلة حيث جرت العادة بذلك.

جاء في [تحفة المحتاج 6/ 295]: "ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض، بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد، وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة، وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة، فيحوز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الإمام، بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها، وإن أدخلها الواقف في الوقف".

والوالد متبرع، فليس له أن يأخذ مقابل تبرعه للمسجد.

ثم إن وزارة الأوقاف هي الجهة المشرفة على شؤون الوقف، فلا بد من الرجوع إليها، والنظر في التعليمات الشرعية والإدارية التي تنظم مثل هذه المواضيع. والله تعالى أعلم

هل يجوز دفع الزكاة لسداد دين في ذمّة الميّت القريب؟

لا يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت، فالزكاة تدفع للمستحقين الأحياء. أما ما كان في ذمة الميت من ديون فتُخرج من التركة قبل تقسيمها، فإن لم يكن له تركة يُستحبّ أن يبرئ الورثة ذمته بأن يقضوا الدين عنه إن استطاعوا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد